Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
من النهار ما يمسك فيه. فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين، وإن كان أفطر في أول النهار فلا كفارة عليه. وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد أنه من شهر رمضان أجزأه.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة المشرقية، ويحل له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر، والجماع إلى أن يبقى من الليل قدر الغسل، فإن غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر عليه وهو مولج نزع وأتم صومه، وإن ظن أنه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه (1).
وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه.
والمحبوس إذا توخى (2) شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن صام قبله لم يجزئه.
والأفضل أن يصلي قبل أن يفطر إلا أن يكون عنده من يفطر وينتظره، أو تكون به حاجة شديدة إلى الإفطار.
والمفطرات ضربان:
ضرب: يوجب القضاء والكفارة وهو:
* الأكل والشرب عالما.
* والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم، فإن طاوعته زوجته الصائمة على ذلك فعليها مثل ما عليه، وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى، فإن جهل فلا شئ عليه.
* والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة. فإن أمذى بسماع أو مشاهدة
Page 155
Enter a page number between 1 - 619