Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
الصوم: إمساك بالنهار عن المفطرات بالنية وهو ضربان: واجب وندب والواجب مطلق ومسبب. فالمطلق: صوم شهر رمضان، ووجوبه على كل إنسان بالغ، كامل العقل، صحيح، مقيم أو من هو بحكمه، طاهر من حيض ونفاس في المرية.
وبلوغ المرية والرجل بالاحتلام، وإنبات العانة، وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين، والرجل بخمس عشرة سنة، ويستحب أخذ غير البالغ بالصوم إن أطاقه.
وشرط القضاء: الإسلام والبلوغ وكمال العقل ويقضى المرتد (1) والسكران وعلامة الشهر: رؤية الهلال فان رآه وحده صام فإن أفطر قضى وكفر.
وان شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما، ولا يقبل فيها شهادة الواحد ولا شهادة النساء،
Page 153