Al-Jami' Li-l-Shara'i

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
119

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

وشرط زكاة التجارة ان يطلب طول الحول بنصاب، وبرأس المال أو بربح.

ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة، ويزكيها كلما حال عليه الحول على الشرط.

فان طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها لسنة واحدة.

وان طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح.

وان طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال، زكى الأصل.

وان اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، بنى على حول الأصل.

وان اشترى بسلعة للقنية (1) سلعة للتجارة، استأنف الحول.

وان اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل، لأنه مردود اليه ويقوم ما اشترى بالعرض بقيمته من غالب نقد البلد: وان اشتراها بذهب وفضة قومت بهما وان بلغا النصاب زكى الأصل والا زكى ما بلغه منهما.

فان نوى بسلعة التجارة (القنية)، فلا زكاة عليه، وان نوى بسلعة القنية التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة.

فإن باع سلعة التجارة بعد الحول، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة دون العين.

فان اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل، أو أربعين شاة بسلعة للقنية، واتفق حول السوم وحول التجارة (2) أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع.

وان اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة

Page 135