Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه. ولم يجز غيره، وإن نذر الخطبة وجبت، ونهى عليه السلام أن يقال مطرنا بنوء (1) كذا.
" باب صلاة الجنازة " صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية (2).
وتحرم الصلاة على الكفار.
وأولى الناس بالصلاة على الميت. إمام الأصل، إذا حضر ولا يحل التقدم عليه. وإن لم يحضر، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه، ولا يتقدم إلا بإذنه، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال.
والأب أولى من الابن، والزوج أحق بالصلاة على زوجته.
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل.
ويجوز في المساجد.
وأفضل صفوفها آخرها.
Page 120
Enter a page number between 1 - 619