[باب-١٢ -] في المسح على الجبائر ووضوء الأقطع
] فصل-١: حكم المسح على الجبيرة ونحوها [
روى "إن النبي ﷺ أمر عليًا بالمسح على الجبائر"
ولما كان المسح على الخفين جائزًا، للضرورة في نزعهما كان المسح على الجبائر أجوز، للضرورة في ذلك، ولما كان المسح على الخفين أيضًا إنما هو مرة واحدة، لأن أصله التخفيف انبغى أن يكون المسح على الجبائر مثله.
قال مالك ﵀: يمسح على الجبائر. ابن وهب: وقاله الحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم.
وقال مالك: يمسح على القرطاس أو الشيء يجعل على الصدغ.
وقال عنه ابن القاسم: ويمسح على الظفر يكسى دواء أو مرارة.
قال ابن القصار: وسواء كان محدثًا أو على طهارة، ولا يعيد إذا