154

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Investigator

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Publisher

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

باب - ٨ -: في من شك في وضوئه أو نكسه أو فرقه ناسيًا أو عامدًا
فصل - ١ -: [في الشك في الوضوء]
وقد أمر الرسول ﷺ الشاك في صلاته أن يبني على يقينه، فكذلك الوضوء.
قال مالك ﵀ في من شك في بعض وضوئه فلم يتيقن أنه غسله، فليغسل ما شك فيه، ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث، فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا، فليعد وضوءه بمنزلة من شك فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فليلغ الشك، إلا أن يكون مستنكحًا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة.
قال ابن القصار: واختلف أصحابه في غير المستنكح، فقال بعضهم: هو مستحب، وقال بعضهم: هو واجب، وبهذا أخذ الأبهري ﵀، وبه أقول.

1 / 153