Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genres
مسألة في العنين
قال محمد: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنه لا يصل إليها فصدقها زوجها فإن الحاكم يؤجله سنة من وقته ذلك فإن وصل إليها وإلا خيرها الحاكم يقول لها: ترضين أن تقيمين معه على أن ينفق عليك ويكسوكي ويكفيك مؤنتك فإن رضيت فذلك لها.
روى محمد عن زيد عن آبائه عن علي نحو ذلك، وإن قالت: لا أرضى فرق الحاكم بينهما، وكانت أملك لنفسها ولها ما سمى لها من الصداق وتعتد من وقت ما فرق بينهما.
وروي نحو ذلك عن علي عليه السلام، وروى الضحاك عن علي عليه السلام قال: أجل العنين سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما، وإن قالت: أنا أرضى، ثم قالت: لا أرضى لم يقبل قولها، وكانت مع زوجها وإن أنكر أنه عنين، وقال: أنا أصل إليها فإن كانت المرأة ثيبا فالقول قوله في ذلك، ولها أن تحلفه فإن حلف فالقول قوله، والمرأة في يده-يعني أنها إن كانت بكرا لم يقبل قوله وخيرها الحاكم فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته، والعنين هو الذي لم يصل إلى امرأته قط وإن وصل إليها مرة واحدة من دهره فليس بعنين وهي امرأته على حالها ولا خيار لها ولا يفرق الحاكم بينهما وإن كان لرجل امرأتان فوصل إلى أحداهما ولم يصل إلى الأخرى فحكمه في التي لم يصل إليها حكم العنين وإذا جاءت امرأة العنين بولد لزم الأب لقول النبي : ((الولد للفراش)).
Page 49