Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
الجامع الكافي - الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī – al-Awwal
Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Sharīf Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd al-Raḥmān al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genres
مسألة عدة الرجل
قال محمد: يجب على الرجل العدة من أربعة أوجه إذا طلق امرأته فلا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة، وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة، وإذا كان له أربع نسوة فارتدت إحداهن عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة.
وقال أبو حنيفة واصحابه: له أن يتزوج والرابعة إذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه أن يمسك عن جماعها حتى تستبري ما في بطنها لعل في بطنها ولدا يرث أخاه المتوفى.
Page 222