Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
Khālid al-Ribbāṭ, Sayyid ʿIzzat ʿĪd [bi-musāharakat al-bāḥithīn bi-Dār al-Falāḥ]الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
انظري إلى إقبال الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة، -وإقبالها: أن تري دما أسود يعرف، فإذا تغير دمها، فكان إلى الصفرة والرقة: فذلك دم الاستحاضة- فاغتسلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة.
وإن لم ينقطع الدم إلى خمس عشرة، فلا ينظر بعد خمس عشرة إلى الدم، ولتكن بعد خمس عشرة مستحاضة، لأن أكثر الحيض خمس عشرة فهذه سنة التي لم تكن تعرف أيامها. وهذا في حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة ابنة أبي حبيش سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
"مسائل صالح" (125). ونقلها ابن هانئ في "مسائله" (162)
قال صالح: قلت: حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة، رواه أبو الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة (¬1)؟
قال أبي: ليس هذا بشيء.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة حدثته أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت تستحاض فقالت: يا رسول الله! ما أطهر، أفأترك الصلاة أبدا؟ قال: "إنما ذاك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬2).
"مسائل صالح" (507)
Page 462