269
263 - المرأة يضطرب عليها الدم

قال إسحاق بن منصور: قلت: أملى علي الإمام أحمد -رضي الله عنه- قال: قالت فاطمة بنت أبي حبيش وجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إني استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا" (¬1).

فلم تخبره بطهر، ولا أيام سمته، فأمرها أن إذا أقبلت حيضتها أن تدع الصلاة، وإذا أدبرت غسلت عنها الدم وصلت، وإقبال الدم أن يكون ثقيلا بغير ما يدبر به، إقباله أسود، وإدباره أن يتغير من السواد إلى الصفرة. فهي في الإقبال حائض، وفي الإدبار مستحاضة، فإذا كانت في مثل معنى فاطمة كان لها الجواب كما أجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فاطمة، وهذه إذا كان دمها ينفصل. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (741)

قال صالح: سألت أبي عن امرأة يكون طهرها ثلاثة أشهر وأقل من ذلك، وشهرين وأقل من ذلك، ثم رأت الدم في عشر. كيف تصنع؟

قال أبي: إذا كانت لها أيام معلومة، فإنها تقعد تلك الأيام، فإن زاد على أيامها، لم تلتفت إلى الزيادة. وإن كان حيضها تقدم مرة وتأخر أخرى، فإنها تقعد أيامها التي كانت تقعد.

فإن زاد حيضها على أيامها التي كانت تعرف، وعاودها، فإنها لا تلتفت إلى الزيادة حتى ترى مرة ومرتين وثلاثا، وهذا حينئذ حيض متنقل، فإن كانت صامت في تلك الأيام التي زاد على حيضها وأيامها: قضته.

"مسائل الكوسج" (146)

Page 432