241

نقل عنه أبو طالب: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعا، وإذا استنجى غسله سبعا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.

"الروايتين والوجهين" 1/ 63

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الخشاف يكون في المسجد يبول، فيصيب الرجل؟

فقال: أرجو أن لا يضره.

قلت: إن كان كثيرا نجس؟

قال: ما أدري.

قلت: أليس البول قليله وكثيره يغسل؟

قال: ذاك بول الإنسان.

قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يغسل؟

قال: إن كان كثيرا يغسل.

"الطبقات" 1/ 83

قال أبو جعفر الحلواني: سمعت أبا عبد الله، وقال له رجل: يصيب ثوبي البول، فأخذ الرجل فجمع بعض ثيابه، وقال: يصب عليه الماء مرتين، يفركه بأصابعه مرتين، يجزئه؟

قال: لا، سبع مرار؛ لمكان ما روى في الكلب.

"الطبقات" 1/ 208

نقل عنه محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون: أنه رخص فيه إذا لم يعرفه.

"الاختيارات الفقهية" مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 339

Page 404