208

سويقا بالزيت أو بالسين، وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوا.

"مسائل عبد الله" (13)

قال عبد الله: قلت لأبي: تستصبح به السرج؟

قال: لا بأس به إن لم يمسوه بأيديهم، لأنه نجس.

"مسائل عبد الله" (14)

قال عبد الله: قلت لأبي: يدهن به الأدم؟

قال: لا، لأنه يشرب فيه الماء ويلبس.

سمعت أبي يقول: ولا يدهن به الأدم، وذلك أنه يجعل منه الأسقية والقرب فيأخذ طعمه، ولا بأس أن تطلى به السفن.

"مسائل عبد الله" (15)

قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت؟

فقال: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يرويه معمر قال: "إن كان جامدا فخذوه وما حولها فألقوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه" (¬1)، وقال بعضهم: "فلا تطعموه" (¬2).

"مسائل عبد الله" (16)

Page 371