206

قال صالح: وسألته عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة، فخرجت منه حية، أو جرة أو غيره، أو في عشرة أرطال، أو خمسة أرطال؟

قال: أرجو أن لا تنجسه إن شاء الله.

"مسائل صالح" (763)

قال صالح: قلت: فأرة وقعت في جب فماتت فيه، ثم أخرجت منها الدقيق، فخرجت في الدقيق، لا يدري ماتت في أعلى الجب أو وسطه أو أسفله، وقد اختلط الدقيق بعضه في بعض؟

قال: إن كان لا يضبط فلا أرى أن يؤكل، يطعم ما لا يؤكل لحمه.

"مسائل صالح" (764)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بنت وردان وقع في شيء؟

قال: لا يؤكل.

"مسائل أبي داود" (1649)

قال أبو داود: قلت لأحمد في الذباب يقع في الطعام، قلت: إذا كثر؟

قال: ما بالذباب بأس.

"مسائل أبي داود" (1650)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزيت تقع فيه الفأرة، يباع من أصحاب الصابون؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1651)

قال ابن هانئ: وسئل عن الكدس تدوسه الحمير فتبول عليه؟

قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله.

"مسائل ابن هانئ" (1757)

Page 369