203

قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (¬1).

"مسائل صالح" (946)

قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟

قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.

"مسائل صالح" (1190)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟

قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.

"مسائل ابن هانئ" (55)

قال عبد الله: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (¬2).

وابن المسيب قال: يعيد (¬3).

"مسائل عبد الله" (138)

Page 366