2

كتاب الطهارة

أبواب المياه أقسامها وأحكامها

129 - أولا: الماء المطلق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ماء البحر؟ قال: هو طهور.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (48)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم، وأما الماء المشمس فقد كرهه قوم، لحال ما يخشى من نزول داء به، يصف الأطباء ذلك.

"مسائل الكوسج" (142)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.

قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر ماؤها دائم؟

فقال: ربما كان له ماؤه، ثم قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.

"سنن الأثرم" (61، 60)

قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)؟

Page 165