Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
Khālid al-Ribbāṭ, Sayyid ʿIzzat ʿĪd [bi-musāharakat al-bāḥithīn bi-Dār al-Falāḥ]الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
وروى عنه الميموني وقد سئل عن التيمم بالسهلاة (¬1)؟ فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدا بقوله {صعيدا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.
"العدة في أصول الفقه " 2/ 465 - 461
قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحب إلي، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.
وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.
قال الخلال: إنما سهل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحة كالملح، فلا يتيمم بها أصلا.
"المغني" 1/ 326
ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.
"الإنصاف" 2/ 219
Page 362