127

Jamic Fi Hadith

الجامع في الحديث

Investigator

الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد

Publisher

دار الوفاء

Edition Number

الأولى ١٤٢٥ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

٢٦١-[٢٥٦] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى﴾ . قالت: يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: فسألت عائشة، ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾ . قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية التي قال فيها: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ . قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.

1 / 155