وإن ترددوا في الأفضل منهما والمريض إن لم يطق الصوم فليس له أن يحمل نفسه على ما يتلفها أو يقرب من إتلافها ومن أفطر لشبهة فأوجب عليه بعض بدل يومه وبعض ما مضى من صومه وذلك بناء منهم على إختلافهم هل رمضان فرائض متعددة أو فريضة واحدة وقد مضى وشرائط صحته قد تقدمت وهي (الإسلام) فلا يصح صوم كافر وإن قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة فليس مرادنا إلا أنه معاقب عليها في الآخرة (والعقل) وقد تقدم الكلام أن لا صوم لمجنون (والتقاء) من الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا صوم لهما (والعلم بدخول الشهر) فصوم الجاهل أو لشاك لا يصح إذ لا تؤدي عبادة على الشك. فمن ثمت صحح بعض أن صوم يوم الشك حرام. بل لو ثبت أنه من رمضان فلا يجزئ (وحرم) صوم مريض يضر به الصوم. وزمن لا يطيقه. وحامل ومرضع يضر الصوم بهما أو بولديهما (ويحرم) الوصال في الصوم.. وهو أن لا يفطر بين اليومين (وحرم) صوم العيدين إجماعا (وأما أركانه) فهي النية لكل ليلة لأداء الفرض. وتجزئ فيه نية واحدة والإمساك عن مفطر ما فمن لم ينو فلا صوم له والمضيع له عمدا كذلك. وصائم فلا يدرك الصوم صورة بدونه كذا قيل (ومسنوناته) كثيرة. منها التسحر ولو بقليل فرقا بين صومنا وصوم أهل الكتاب. وتأخيره إن تيقن بقاء الليل. وتعجيل الفطر إذا تيقن دخوله. ومنها كون الفطر على ما لا تمسه النار كالتمر ونحوه فإن لم يجد فعلى الماء. ومنها أن يقول مع الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجل إن شاء الله. ومنها الإفطار في الفرض قبل صلاة المغرب ومنها ترك المشاتمة والمخاصمة فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. ومنها ترك الفحش قولا وفعلا. وقد علمت ما في الغيبة والتميمة ونحوهما. ومنها ترك الاحتجام خشية الضعف. وقد عده بعض من النواقض. ومنها ترك القبلة وقد علمت ما فيها. ومنها ترك السواك بعد الزوال وتركه بالأخضر مطلقا ليفطر على خلوف.
Page 91