( باب) الهدى إما واجب وهو ما كان عن تمتع أو يمين أو نذر أو فدية لأذى أو إفساد أو إحصار أو قتل صيد أو قطع شجر أو إدماء أو قلع إظفار أو شعر أو لباب مخيط أو تطيب أو ترك سنة أو تقديم نسك على ما قبله. والتطوع بما ليس بلازم ولا يكون إلا من الأزواج الثمانية (وأقله) شاة وأكثره بدنة ولا يجزئ إلا ثنى المعز وجذع الضأن فصاعدا. وفي السمين القارح من جذع المعز قولان. أما البدنة فلا يجزئ فيها أقل من الجذع ولا إشتراك في الشاة إنما هي عن واحد فإن بدا له أن يرجع فيه قبل أن يسميه بلسانه فله ذلك ولو ساقه أو أشعره على الصحيح. ولا محل له البيت العيق. فلا بد له أن يجاوز به الحل وفي أي موضع من الحرم ذبحه ففرقه على أهله إلا هدى المعة فإنه لا ينحر إلا بمنى يوم النحر وإن احتاج فله أن يركبه ويحمل عليه إلا لمضرة تلحقه. وقيل مالم يقلده. ولا ينزع شيئا منه كوبر وشعر وما سقط منه فله أن ينتفع به ولا تشعر الغنم بل تقلد. ومتى قلد أو أشعر لزمه الإحرام من حينه على الصحيح إن قصد حجا أو عمره وولد الهدى تابع له فلو تلف قبل محله ففي إبداله قولان. أما إبدال هديه اللازم فعليه. وإن عطب قبل بلوغه محله فإن كان واجبا تصرف فيه لأنه عليه بدله. وما كان تطوعا ذبحه وصبغ من دمه نعله وضرب صفحته اليمنى ولا ينتفع به هو ولا رفقته (أما) الواجب فيبد له والتطوع لا شئ فيه إن عطب قبل الذبح وما دخل به الحرم في العشر من ذي الحجة استحسن تركه ليذبح يوم النحر بمنى إن لم يخف عليه. وإذا بلغ محله فذبحه تصدق به على المساكين. ولا يأكل منه إلا هدى التمتع والقران والتطوع لا ماعداها. وما أضاعه أبدله بمثله إن كان عن واجب. وإن دفعه لفقير فليس له أن ينتفع منه إن رد إليه شيئا منه. وإن سرق منه بعد الذبح أجزاء على الصحيح.
Page 124