117

Jamic Arkan Islam

جامع أركان الإسلام للخروصي

Genres

( فصل) المعتمر إن ترك طواف العمرة أو طاف على غير طهارة فسدت ويفوت بالجماع أو الحلق أو التقصير. ومن لم يبيت بمنى ليلة عرفة وليالي الجمار فبكل ليلة دم (ولا حج) لمن لا يفق بعرفة بعد الزوال إلى الغروب. أو لا بد من سويعة من النهار وسويعة من الليل. فإن غربت الشمس ولم يقف فات أو من أدرك ساعة من الليل ولحق صلاة الفجر بجمع من الناس ثم وتقدم ذلك. ومن ترك الذبح الواجب وهو ذبح المتعة أو ذبح الاحصار أو ذبح القران لزمه دم. ومن لم يحلق ولم يقصر وخرج من مكة فدم. ومن مات بعد الوقوف أتم عنه وليه أو رفيقه ما بقى وتم حجه ولا وداع عنه لأن الوداع على الحي المفارق للبيت. ولا يرمي ولا يزور حتى يفعل عن نفسه وإلا فكمن أدخل حجا في حج. ومن ترك الجمار حتى خرجت أيام التشريق فبكل جمرة دم لكل يوم. وذلك تسع شياه إن تأخر نفره إلى الثالث. وست إن نفر في الثاني. وعاشرة أو سابقة ليوم النحر لجمرة العقبة إن تركها حتى فات الرمي. وان علم أنه رمى العقبة بأقل من سبع وترك حتى فات فدم. وإن ترك حصاة من حصى الجمار فإطعام مسكين أو حصاتين فمسكينين أو ثلاثا فاكثر فدم. ولزم من قدم نسكا على نسك أو ترك الوداع فدم والله أعلم (تنبيه) مناسك العمرة خمسة الإحرام من المواقيت إن كان خارجها ودخل بها في غير أشهر الحج أو فيها ولم يفرد أما لو أفرد فإذا قضى حجه خرج إلى الحل كالتنعيم. الثاني التلبية. والثالث الطواف. والرابع السعي. والخامس الحلق إن لم يسق هديا وقد تقدم (ومناسك) الحج عشرة: الإحرام والتلبية والمبيت بمنى ليلة عرفة وليالي التشريق والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة. وهل الذكر فيها واجب أو سنة قولان. وصحح الأول. والرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والسعي. وتجبر بالدم إلا الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة.

Page 118