87

============================================================

دة ااا الجملة بدلالة قوله { مو ألذبى حلق لݣم ما بى الأرضي خبيعا *1(1) 171) - قوله تعالى: { بالا ألذين امتوا لا تقظوا الضمد وأشم حرم زمن قتلهه ينكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من التعر تخكم بيده ذرا قدل ينكم مذيا ببلق الكقة أو كفرة طعائ نسين أز غذل ذلك مغاما لتذوق وتال أنيه عدا آلله قما ملق ومن عاد قجنغيم الله ينه والله قندژ ذو آشقار) 1- وقال الرماتي: يدل على الإجرام بالحج او العمرة فقط (2) وفاثل الصيد إذا كان حوما كزمه الجزاء عاما كان في الفتل أو أخطا او تامبا لاحرام او فاكرا وبه قال جامد والحن لاف عته* وابن كريج وايراهيم وابن زيده واكثر القنهاء، واختاره اليلخي، والجباني. رقال اين عياس، وعطاءه والزهريء واختاره الرماتي: إته يلرمه إذا كان متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه (2 وقوله: (ومن عاد نينتقم الله منه) احتلقوا في لزوم الجزاء بالمعاودة عل قولين اا قال عطات وابراهيم، وسعيد بن ببين، وجاهدة بلزمه احراء بالمعاودة وهر قول بعض اصحابنا الثاني قال اين عباس، وشريح، والحن، وابرامم لاف عنه: لاجزاء علي ويسقم الله متعه وهو الظاهر من مذهب أصحايتاء راختار الرماني الأول(1) (1) الطرسي: التيان ج9/4 29144 (3) الطومي: التبيان ج25/4.

(4) الطوسي التيان 22/4 وليقا لطبرمي: جمع اجان 374/4 لكن الفقرة ب لم يذكر الطيري اسم لرمائى إنما احتن وهو قول اكثر الفشهاء (.

Page 87