926

Jāmiʿ Abīʾl-Ḥasan al-Basiyawī jadīd

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وجائز السلف في جميع الثياب على صفة وذرع وجنس معلوم وأجل معلوم. فإن وجد ما سلف فيه ناقصا من الذرع فأخذ ذلك بحقه وطلب أن يرد عليه من رأس المال لحال نقصانها؛ فإن ذلك لا يجوز. وأما إن أخذه بحقه ولم يطلب زيادة فأرجو أنه جائز. وإن كان الثوب أطول أو أفضل فأخذه بحقه ورد قيمة الفضل؛ فقد أجاز بعضهم ذلك.

والسلف في أجناس الدواب كلها جائز بصفة معروفة وسن معلوم إلى أجل معلوم.

وكذلك السلف في الرقيق والحيوان والعبيد كل ذلك جائز بصفة معروفة في الرقيق، وذرع معلوم، وسن من الدواب، وصفة إلى أجل معلوم جائز ذلك.

فإن جاء المتسلف بأفضل منه فأخذه المسلف ورد فضل القيمة على صاحبه؛ فقد أجاز من أجاز ذلك. وإن كان كما شرط فذلك أولى وأحق. وأما إن وجده أنقص فطلب أن يأخذه ويأخذ فضل رأس ماله لم يجز له ذلك. وإن أخذه على نقصانه بحقه رجوت أنه جائز إن شاء الله.

ومن سلف دراهم في ثوبين من جنس واحد، ولم يجعل لكل ثوب رأس مال معروف فذلك جائز؛ لأنه من جنس. فأما إن سلف دراهم في ثوبين كل ثوب من جنس واحد ولم يجعل لكل ثوب رأس مال معروف على حده فذلك فاسد؛ لأنه من جنس.

وإن سلف دراهم /690/ في ثياب، وكل ثوب من جنس، وجعل لكل ثوب رأس مال معروف فذلك جائز؛ لأنه قد بين رأس مال كل واحد عن الآخر.

وإن سلف دراهم بتمر وحب ولم يجعل لكل جنس رأس مال معروف؛ لم يثبت.

وإن سلف دراهم معلومة في تمر وحب وسمى لكل صنف من ذلك رأس مال من دراهم معلومة؛ فذلك جائز إذا قال: عشرة دراهم ببر، وعشرة دراهم بتمر. وكذلك الثياب.

Page 8