Your recent searches will show up here
Jāmiʿ Abīʾl-Ḥasan al-Basiyawī jadīd
Abūʾl-Ḥasan al-Basiyūwī (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وإن دام بها أكثر من عشرة أيام فإنها لا تنتظر بعد العشر وتغسل وتصلي، وتكون مستحاضة على هذا القول، وعليها بدل اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة انتظارا أن ينقطع الدم؛ لأنه حين مد بها علم أنه داء فتبدل.
والذي يقول: إن أقله يوم وليلة يلزمها بدل الأيام التي انتظرت فيها الدم، ودام بها على حيضها فتبدلهن إلا صلاة يوم وليلة، وهذا قول فيه عسورة، والآخر أرفق بهن.
وقال قوم: إن التي ترى الدم يوما أو يومين وكان ذلك عادة لها فهو حيض.
وإن انقطع الدم عن الحائض في أيام قرئها قبل أن تتم الأيام غسلت وصلت، ولا تترك الصلاة بعد أن ترى الطهر البين.
ومنهم من قال: تنتظر يوما وليلة. فإن رجعها الدم بعد أن تنتظر في أيام حيضها؛ فإنها تترك الصلاة حتى تتم حيضها، ولا تأخذ بقول من قال: لا تترك الصلاة وهي طاهر في أيام حيضها حتى تتم الأيام، ولكن إذا رأت الطهر غسلت، وإذا جاء الدم تركت الصلاة حتى تنقضي الأيام. كذلك على قول: إذا كانت عادتها أن يجيء يوما وتطهر يوما حتى تمضي أيامها. وإذا رأت الطهر غسلت وصلت فإذا جاء الدم تركت الصلاة.
وكذلك قيل: امرأة ترى الطهر بالنهار ويجيئها الحيض بالليل، أو يجيئها الحيض بالنهار فتطهر بالليل، وكان ذلك عادة؛ فإنها إن طهرت غسلت وصلت، فإذا جاءها الحيض تركت الصلاة حتى تتم أيامها.
وكذلك التي تحيض يومين وتطهر يومين، كذلك تغتسل وتصلي إذا طهرت وتترك الصلاة إذا جاءها الدم حتى تتم أيامها.
وكذلك قالوا في التي تحيض يوما وتطهر يوما: إنه حيض.
Page 46