Your recent searches will show up here
Jāmiʿ Abīʾl-Ḥasan al-Basiyawī jadīd
Abūʾl-Ḥasan al-Basiyūwī (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وحرام تزويج نساء النبي ^؛ بقوله الله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا}.
وحرام عوام النساء إلا بالتزويج؛ لقوله: {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}، {ولا متخذي أخدان} أخلاء من غير تزويج بالسفاح، وقال النبي ^: «فرق بين النكاح والسفاح بضرب الدف» يعني: شهرة النكاح، ولهذا يحجر تزويج المتعة الذي روي أنه حرمها. ويكره تزويج السريرة، إذا كان التفريق بين السفاح والنكاح للشهرة لذلك.
وحرم الله نكاح الزاني؛ لقوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}، الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة، أو مشركة من نساء أهل الكتاب، ولا تحل له مشركة من غير أهل الكتاب، بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} /537/ ولا تتزوج المرأة بزان ولا مشرك إذا لم تكن زانية، {وحرم ذلك على المؤمنين}، فهذا حرام على الأبد إلا أن تسلم المشركة.
وحرام تزويج الإماء والمماليك بغير إذن مواليهم؛ لأنهم مال، قال الله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن}، فلا يجوز بغير إذن مواليهم أبدا.
وقد اختلفوا بكره أن يتزوج الرجل أو يطأ ما وطئ زوج أمه ولم يحرموا.
ويكره أن يجمع الرجل بين المرأة وامرأة أبيها، ولم يروا على من فعل ذلك حراما.
وأما تزويج تريكة جده فحرام. وقد قالوا: مكروه. ورأيته حراما؛ لأنه أب، ونساء الآباء حرام، وأبنائهم حرام وإن علوا.
Page 345