واختلف أصحابنا في الصغيرة من الإماء، فقال بعضهم: تستبرأ (¬1) أربعين يوما قبل الوطء، وقال بعضهم بخمسة وأربعين يوما، قياسا (¬2) على الحرة الصغيرة، وكل منهم قد (¬3) ذهب إلى تأويل بقوله (¬4) واختياره، والقياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه، وليس في ذلك أصل متفق عليه. والحرة الصغيرة أيضا إنما تؤخذ بالعدة وتعتد بعد الوطء، وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من الإماء من غير وطء، وإنما أوجبوه بانتقال ملك فلا أدري بأي علة قاسوا أو بأي أصل شبهوا. والحرة لا تجب عليها العدة بانتقال ملك الزوجية، فأين موضع الشبهة (نسختين) (¬5) الشبه، ووجه القياس فيجب أن ينظر في ذلك والله الموفق للصواب. ويوجد في الأثر لمحمد بن محبوب (¬6) إنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها دون أن تستبرأ، وإن رباها غيره من عدل أو خلافه، أو امرأة لم يجز له وطؤها إلا بعد استبراء، ويوجد لغيره، قال: إذا ربتها امرأة لم يستبرئها المشتري، والاستبراء في اللغة هو: الاستكشاف للأمر (¬7) ، والمشكل وأي إشكال في الصغيرة؟ وإلى الله نرغب في توفيق وهدايته.
... مسألة ...
...
قال الله تعالى: { ?فاقض ما أنت قاض } (¬8) لم يكن أمرا منهم له بقتلهم فيكونوا قد أعانوا على قتل أنفسهم، ويستحق فرعون به مدحا إذ سارع إلى طاعتهم، بل كان هذا القول منهم تسليما للقضاء وقنوعا بما أعد الله لهم (¬9) من الجزاء، ومثل هذا مشهور في كلام العرب. وقال أبو سحر الحملي:
¬__________
(¬1) في (أ) تشترى.
(¬2) من (ج) ساقطة من (أ).
(¬3) من (ج) ساقطة من (أ) و (ب).
(¬4) في (ب) بقوله.
(¬5) في (ب) نسخة.
(¬6) محمد بن محبوب: من علماء القرن الثالث الهجري. تولى القضاء على صحار سنة 249ه، وبقي قاضيا إلى أن توفي رحمه الله يوم الجمعة 3 من المحرم 260ه.
(¬7) في (أ) الأم.
(¬8) طه: 72.
(¬9) في (ب) و (ج) له.
Page 97