Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (وإلا وجب إلقاء كر آخر).
أي : دفعة، اكتفاء بما سبق، وإنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول بالنجاسة، فلو بقي على حكمه، فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة، ولم يحتج إلى كر آخر، وليس هذا بأدون مما لو تغير بعض الزائد على الكر، وبقي الباقي كرا.
قوله: (ولا يطهر بزوال التغير من نفسه).
خلافا ليحيى بن سعيد (1).
قوله: (فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان).
أي: لو وقعت أجسام طاهرة في الماء المتغير بالنجاسة، فأزالت عنه التغير، بحيث لم يبق فيه تغير أصلا، لا أن سترته فلم يدرك بالحس، فإنه يكفي الكر لتطهيره حينئذ، لعدم وجود التغير، وإن كان التغير السابق لا يزول بالكر لولا الأجسام الطاهرة، لحصول المطلوب بزواله.
قوله: (والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير).
هكذا وقع في عبارته وعبارة غيره، والظاهر: أن الحكم بالطهارة في الجاري غير موقوف على التكاثر والتدافع، بل لو زال التغير - بأي وجه كان - حكم بالطهارة لمكان المادة.
اللهم إلا أن يقال: بأن مجرد اتصال الماء الطاهر بالنجس لا يقتضي طهارة النجس، بل لا بد من الامتزاج مع صلاحيته للتطهير، فيستوي في ذلك الجاري،
Page 135