Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
وجوب القضاء كالآيات، وقد صرح به في البيان (1) والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها، لأنها مؤقتة.
قوله: (ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة، والجلوس في مصلاها ذاكرة له بقدرها).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (3)، تعويلا على رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام بلفظ (عليها) (4) وعورضت برواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، الواردة بلفظ (ينبغي) (5) فجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، مع ندور القول بالوجوب.
وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6)، والحديثان خاليان من ذكر المصلى، قال في المعتبر (7): وهو المعتمد، وعلله بالتمرين على العبارة بحسب المكنة، فتصير عادة، قال في الذكرى: هذا من تفردات الإمامية - رحمهم الله (8) - ولو فقدت الماء فهل يشرع التيمم؟ الظاهر العدم.
قوله: (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط).
Page 329