Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
أحدهما: أن الأمر فيها بالصدقة على عشرة مساكين، ولا قائل به.
الثاني: أن ظاهرها استحباب الصدقة، لأنه عليه السلام أجابه أولا بالأمر بالاستغفار، فالحق عدم ابتنائها على ما تقدم.
ولا فرق في الأمة بين القنة والمدبرة، وأم الولد والمزوجة ولو بعبده، وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة تردد ينشأ من انقطاع السلطنة بالكتابة، بخلاف المعتق بعضها فيلحق بالأجنبية، ويحتمل التقسيط إعطاء لكل من السببين حكمه.
قوله: (ويجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل).
هذا هو المشهور، وذهب السيد المرتضى إلى أنه لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، ومنه الوطء في الدبر (1)، وحجته ظاهر رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار) (2)، وفي معناها رواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضا (3)، ولا دلالة فيهما إلا بمفهوم الخطاب، وهو ضعيف.
وفي مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام:
(إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم) (4) وفي معناها رواية عبد الملك بن عمرو (5) وهشام بن سالم عنه عليه السلام (6)، وهي صريحة في المطلوب.
قوله: (ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وانتفاء الحمل).
Page 325