199

Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

للجنب، ففي بعضها النهي عنه (1)، وفي بعض نفي البأس عنه (2)، فالجمع بينهما بالكراهية متعين، لئلا يطرح شئ منها.

وكذا يكره للمختضب أن يجنب ما لم يأخذ الخضاب مأخذه، فإن أخذ مأخذه فلا بأس، وقد وقع التصريح بالحكمين في بعض الأخبار (3).

قوله: (وقراءة ما زاد على سبع آيات).

حكى في الذكرى عن ابن البراج أنه منع من قراءة ما زاد على سبع آيات، قال: وعن سلار في الأبواب تحريم القراءة مطلقا (4)، واحتاط في المبسوط بمنع ما زاد على سبع آيات أو سبعين (5)، لروايتي زرعة وسماعة (6)، وهما ضعيفتان بالقطع، وبأن زرعة وسماعة واقفيان، والمعتمد جواز ما عدا العزائم، وكراهة ما زاد على سبع، والظاهر أن تكرير السبع غير مكروه، ولا فرق بين الآي الطويلة والقصيرة.

قوله: (وتكره الاستعانة).

المراد بها: طلب المعونة على إيجاد حقيقة الغسل، بنحو صب الماء لا بنحو إحضاره.

قوله: (ويجوز أخذ ماله في المسجد).

تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

Page 269