Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
الكراهية (1).
والمراد بالتمندل: مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه، والظاهر أن مسح الوجه باليدين، ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها، لعدم صدق التمندل على ذلك، لكن قوله عليه السلام: (حتى يجف وضوءه) قد يشعر بخلاف ذلك.
قوله: (الفصل الثالث: في أحكامه: يستباح بالوضوء الصلاة، والطواف للمحدث إجماعا).
إطلاق استباحة الطواف للمحدث لا يخلو من تسامح، فإن مندوبه مباح للمحدث بخلاف الصلاة، وإنما الوضوء مكمل له، فكان ينبغي أن يقيد الطواف بالواجب.
قوله: (ومس كتابة القرآن، إذ يحرم مسها على الأقوى).
لثبوت النهي عن مسها للمحدث، والنهي للتحريم، وقوله تعالى : (لا يمسه إلا المطهرون (2) خبر معناه النهي، والمراد بالكتاب: الكتابة، لأن المراد به ما بين دفتي المصحف، والمراد بالمس: الملاقاة بشئ من البدن، والظاهر أن الإصابة بنحو الشعر والسن لا يعد مسا، ويراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات، كما يسبق إلى الإفهام، فالإعراب لا يعد منها، بخلاف نحو الهمزة والتشديد، مع احتمال عد الجميع والعدم، لخلو الكتابة السابقة عن الجميع، ولا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد.
Page 232