Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
خالف المرتضى (1)، وابن إدريس (2) في البطلان بالنكس هنا أيضا، والكلام عليه كما سبق في الوجه.
قوله: (وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية).
المراد بقوله: (مطلقا): تعميم الحكم بالغسل، سواء كانت تحت المرفق، أو فوقه، أو من نفس المرفق، لعدم تحقق الامتثال بدونه.
قوله: (وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق).
أي: وإن لم تكن كذلك بأن تميزت عن الأصلية، غسلت وجوبا - إن كانت تحت المرفق - لتبعيتها لما يجب غسله، إذ هي من جملة اليد كاللحم الزائد والإصبع، ولو كانت فوق المرفق - وهي متميزة - لم يجب غسلها، كما دل عليه مفهوم الشرط في العبارة.
وفي المختلف: يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها (3)، ويشكل بوجوب الحمل على المعهود، وهو الغالب. ولو نبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب غسلها إن تميزت، وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعية المحل كالتي تحته، ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد (4).
وتعلم الزائدة بالقصر الفاحش، ونقص الأصابع، وفقد البطش وضعفه، وما أحسن قوله: (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي)
Page 216