Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان).
الواجب في غسل الوجه وغيره - مما يغسل في الطهارات - هو إجراء الماء على المحل، إما بنفسه أو بنحو اليد، ولا يشترط المبالغة، فلو كان كالدهن أجزأ، إذا جرى لا مطلقا، خلافا للشيخ (1).
قوله: (وحده من القصاص إلى محادر شعر الذقن طولا).
القصاص: هو آخر منابت شعر الرأس، والمراد به هنا: من جانب الوجه، لأنه في تحديده، وإنما يستقيم هذا بالنسبة إلى الناصية إذا كان مستوي الخلقة، أما النزعتان محركة -: وهما البياضان اللذان يحيطان بالناصية، فلا يستقيم هذا التحديد بالنسبة إليهما، إذ لا يجب غسلهما لكونهما من الرأس، بل يغسل من محاذاة قصاص الناصية.
وكذا بالنسبة إلى موضع التحذيف - وهو الشعر الذي بين النزعة والصدغ - على القول بوجوب غسله، وهو الأولى، فإنه داخل بين أجزاء الوجه وإن اتصل بالرأس ، وإنما سمي موضع التحذيف لكثرة حذف الشعر منه.
والمحادر - بالحاء المهملة، والدال والراء المهملتين - جمع محدر، وهو: طرف الذقن، بالمعجمة محركة، أعني: مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين، ويجيب إدخال جزء من غير محل الفرض في الابتداء والانتهاء من باب المقدمة، وكذا في غسل أعضاء جميع الطهارات والمسح المغيى بغاية، فيجب حينئذ أن يراعى في النية مقارنتها لجزء من الرأس والوجه معا.
قوله: (وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا).
هذا التجديد والذي قبله مستفاد من الأخبار المروية عنهم عليهم السلام (2)،
Page 212