Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
محمول على قصده الواقع في النية.
قوله: (وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء).
بقرينة تعرف مما سبق، وأبعد منه ما لو انغسلت في ثانيته.
قوله: (لو فرق النية على الأعضاء...).
لتفريق النية صور:
الأولى: أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو، أو عنه وعن عضو آخر، والأصح البطلان هنا، لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة، ولأن رفعه لا يتبعض، ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا، ولفعل صاحب الشرع - عليه السلام - في وضوء البيان (1).
الثانية: أن ينوي عند كل عضو غسل ذلك العضو، لرفع الحدث مطلقا، فيمكن الصحة كما اختاره المصنف، لأن غسل جميع الأعضاء بنية واحدة يجزئ، فغسل كل عضو بنية تخصه أولى بالإجزاء، لأن ارتباط النية الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط العامة به، ولأن إطلاق الآية (2) يتناول ذلك، والأصح البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة، والأولوية التي ادعيت ممنوعة، وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع عليه السلام.
الثالثة: أن ينوي في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء، وفيه الوجهان كما في الأولى، والأصح البطلان أيضا.
Page 209