Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
جزم، إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر.
أما مع فقد غيرهما فلا مانع، لأن الجزم إنما يجب بحسب الممكن، وخالف ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما مطلقا، وحتم الصلاة عاريا مع فقد غيرهما، احتجاجا بما سبق (1)، وجوابه ما تقدم.
ويمكن الجواب بأن الجزم في المتنازع أيضا حاصل، لأن كلا من الصلاتين واجب، لأن يقين البراءة متوقف عليهما، وهذا المقدار كاف في حصول الجزم.
قوله: (ومع الضيق يصلي عاريا).
لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين، والأصح يقين الصلاة في واحد من الثوبين أو الثياب، استصحابا لما كان قبل الضيق، ولإمكان كون الصلاة واقعة في ثوب، والنجاسة مغتفرة مع تعذر إزالتها، كما سيجئ.
ولا يخفى أنه يجب رعاية الترتيب في الثياب والصلوات المتعددة، فلو صلى الظهر في أحد المشتبهين، ثم صلى العصر في الآخر، ثم الظهر، ثم نزعه وصلى العصر فيما صلى به الظهر أولا لم يبرأ، لإمكان كون الطاهر هو الثاني، فيختل الترتيب.
قوله: (ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه، وصلى عاريا، ولا إعادة عليه).
هذا مذهب الشيخ (2) وجمع من الأصحاب (3)، للأمر بالصلاة عاريا في عدة أخبار (4)، والحق ما ذهب إليه المصنف في المنتهى (5) من التخيير بين الصلاة فيه
Page 177