Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
بعض الأخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى (1).
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد).
لا يخفي أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشئ مما ذكره، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد، أو شئ من آلاته على الأصح، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.
قوله: (وعن الأواني لاستعمالها).
إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: (لا مستقرا).
معطوف على محذوف، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلق بشئ في جميع ما ذكر.
وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها، لحديث (جنبوا) (2)، وعن المصحف، وآلاته، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه، أما منفردا فيحتمل، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها.
Page 169