44

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

لا تصل إليه إلا بعد الوقت، جاز له التيمم.

ويجوز له المسح على الخف بشرط أن يكون ظاهراً، صفيقاً، سائراً للمحل، يثبت بنفسه، ويمكن تتابع المشي فيه(١)، بعد طهارة كاملة بالماء، ثلاثة أيام بلياليهن، للمسافر سفر قصر، والعاصي بسفره كالمقيم.

ويبطل التيمم بدخول الوقت وخروجه، ما لم يكن في صلاة جمعة، أو ينوي الجمع في وقت ثانية، وبوجود الماء إذا لم يتعذر عليه استعماله حساً ولا شرعاً، وبزوال المبيح ومبطل ما تيمم له، وخلع ما يمسح، إذا تيمم وهو عليه، ولو كان وجود الماء في صلاة، لا إن انقضت.

(١) والمسح على الجوربين ثابت بالسنة وبفعل الصحابة وأقوال الفقهاء. انظر رسالة العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي. «المسح على الجوربين» طبع المكتب الإسلامي. ومعها مقدمة للمحدث الشيخ أحمد شاكر. وخاتمة وتخريج للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني: ٣٥٠-

35