40

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

الفصل الأول في التيمم وغيره وهو مسح اليدين والوجه بتراب طهور على صفة مخصوصة يجوز حضراً وسفراً ولو قصيراً، لصلاة وطواف وسجود تلاوة وغير ذلك، وهو مبيح لا يرفع لحدث.

ويشرع التيمم لجميع الأحداث، ولنجاسة على جرح أو غيره ببدنه فقط يضره إزالتها، ولعدم الماء بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوماً، ولا إعادة.

ولصحة التيمم شروط :

منها دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح لفرض

31