361

Al-jamʿ bayna al-Ṣaḥīḥayn al-Bukhārī wa-Muslim

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم

Editor

د. علي حسين البواب

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

لبنان/ بيروت

(٤٤) الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي لبَابَة، عَامر بن الْمُنْذر، وَقيل: بشير بن الْمُنْذر [﵁]
بَدْرِي.
حَدِيث وَاحِد، لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ غَيره.
٦٩٨ - عَن نَافِع عَنهُ، وَعَن سَالم وَنَافِع عَن ابْن عمر عَنهُ، وَفِي بعض الرِّوَايَات عَنهُ وَعَن زيد بن الْخطاب، وَفِي بَعْضهَا عَنهُ أَو عَن زيد بن الْخطاب. بِالشَّكِّ:
فَفِي رِوَايَة هِشَام بن يُوسُف عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر:
أَنه سمع النَّبِي ﷺ يخْطب على الْمِنْبَر، يَقُول: " اقْتُلُوا الْحَيَّات، واقتلوا ذَا الطفيتين والأبتر؛ فَإِنَّهُمَا يطمسان الْبَصَر، ويسقطان الْحَبل ". قَالَ عبد الله: فَبينا أَنا أطارد حَيَّة لأقتلها، ناداني أَبُو لبَابَة: لَا تقتلها، فَقلت: إِن رَسُول الله ﷺ أَمر بقتل الْحَيَّات، فَقَالَ: إِنَّه نهى بعد ذَلِك عَن ذَوَات الْبيُوت، وَهِي العوامر.
وَفِي رِوَايَة عمر بن نَافِع عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ أَبُو لبَابَة الْأنْصَارِيّ:
إِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ نهى عَن قتل الْحَيَّات الَّتِي تكون فِي الْبيُوت، إِلَّا الأبتر وَذَا الطفيتين، فَإِنَّهُمَا اللَّذَان يخطفان الْبَصَر، ويتتبعان مَا فِي بطُون النِّسَاء.
وَسَائِر الرِّوَايَات على مَا تقدم من اختلافها فِي الْإِسْنَاد مُتَقَارِبَة الْمَعْنى فِي الْمَتْن متفقة فِي النهى عَن ذَوَات الْبيُوت.

1 / 431