الكافر، وتوبة من ارتد عن الإسلام، ثم قتل المؤمنين متعمدًا، ثم رجع
إلى الإسلام؟.
قال عبد الله بن عمر، ﵁: كنا، معشر أصحاب
رسول الله ﷺ، لا نشك في قاتل المؤمن، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، يعني لا نشك في الشهادة لهم بالنار، حتى نزلت (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فأمسكنا عن الشهادة لهم.
فإن قيل: فما تقول في قولهم: هل يستطيع أن يحييه؟
قلت: ذلك على وجه تعظيم أمر القتل والزجر، أو يكون ذلك قبل أن تنزلًا (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) على قول ابن عمر، ومن زعم أن القاتل عمدًا لا توبة له، جعل الغفران لما دون الشرك في آية الفرقان منسوخًا.
قالوا: ونزلت آية الفرقان، فيما روى زيد بن ثابت، قبل آية النساء بستة
أشهر، وقد قدمت أن النسخ لا يدخل الأخبار، فلا نسخ في جميع هذه
الآية، وكلها محكمة.
التاسع والعشرون قوله ﷿: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)
زعم قوم أنها منسوخة بما جاءت به السنة من جواز قصر الصلاة
في السفر من غير تقييد بالخوف، وهذا غير صحيح، وصلاة الخوف باقية
لم تنسخ، والقصر في السفر غير صلاة الخوف.
الثلاثون قوله ﷿: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) .