332

Jamāl al-qurrāʾ wa-kamāl al-iqrāʾ

جمال القراء وكمال الإقراء

Editor

د. مروان العطيَّة - د. محسن خرابة

Publisher

دار المأمون للتراث-دمشق

Edition

الأولى ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Qur’an
أي فلا حرج على الموصى إليه إذا خاف ذلك أن يأمر
الموصي بالعدل، وهذا ليس بنسخ.
السادس: قوله ﷿: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا)
قالوا: هو منسوخ بقوله: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)
قالوا: والمعروف القرض، فإن أيسر رد، وإن مات فبل أن يوسر فلا
شيء عليه، وليس هذا إن قيل بنسخ؛ لأن هذا ليس بظلم.
السابع، قالوا: قال الله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) في أربعة
مواضع، ولم نجد للموصي في ماله حدًا، ثم نسخ هذا بقوله ﵇
"الثلث والثلث كثير"
وهذا ليس بنسخ إنما هو بيان، كما بين مقدار ما تجب
فيه الزكاة، وعدد أركان الصلاة.
الثامن: قوله ﷿: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ)
والتي بعدها هي منسوخة بالحدود، وهذه الآية في النساء
المحصنات، والأبكار، والتي بعدها في الرجال، الثيب منهم والبكر.
ونسخ الجميع بالحدود.
وقيل: إن الآية الأولى في المحصنين، والثانية في البكرين وعليه جماعة.
والأول هو الصحيح، وهو قول ابن عباس.
وقيل: ليس هذا بنسخ لأنه ﷾ قال: (أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُن سبِيلًا)
لأنه قد كان الحكم منتظرًا.

1 / 369