Jalāʾ al-ʿaynayn fī muḥākamat al-Aḥmadayn
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين
Publisher
مطبعة المدني
Genres
العقائد والملل
الشرعية وأما ما نسب إليه أولًا أيضًا من جواز إقطاع المكوس، فالظاهر أنه ليس بصحيح العزو إليه كما سيأتى أمثال ذلك نعم، وجدت عبارة في فثاويه فلعلها هي المأخذ في عزو ما ذكر إليه مع أنها ليس فيها ما يصحح حمل ذلك عليه، فلا بأس بذكرها وهب قوله.
فصل: [في المظالم المشتركة]
مثل المشتركين في قرية إذا طلب منهم شئ يؤخذ على اموالهم أو عدد رءوسهم أو عدد دوابهم، كما يوضع على المتبايعين للثياب ونحوها بتأويل وجوب الجهاد بأموالهم وغيرها، مع ما دخل في ذلك من الظلم. ومثل ما يطلبه الولاة أحيانًا، كعند قدوم سلطان، أو حدث ولد له. ومثل المقاتلة الذين يسيرون حجاجًا أو تجارًا، ومثل الذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن فيأخذون شيئًا، فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال التى لا تجب شرعًا، وأخذها ظلم عليهم - لزم العد فيها يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل أما أن يؤدي قسطه فيكون عادلًا، وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه فيعين شركاء فيكون محسنًا.
وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك حتى يؤخذ ذلك من بقية الناس، بأن يجعل قسطه ايضًا عليهم لوجوه، منها: انه يفضى إلى أن الضعفاء الذين ليس لهم ناصر يؤخذ منهم جميع ذلك المال. ومنها أنه يعلم أن قسطه يوضع على غيره فكأنه قد أمر به. ومنها أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين الاشتراك في ذلك. فعلى هذا إذا تغيب بعضهم أو امتنع من الأداء وأخذ من غيره حصته كان عليه أن يؤدي قدر نصيبه إلى من أدى عنه
- في أظهر قولي العلماء - ويعاقب على
1 / 275