أمير المؤمنين علي(ع)رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج فقال علي(ع)ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك وفرق بينه وبين امرأته
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)أتته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها فأمر علي(ع)أمناء له فشهدوا عليه فعزره علي(ع)وأبانها منه
باب العدة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء- الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة
باب في أن على الرجل خمس عدات في مواضع خمسة
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)قال على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق [المطلقة] والرجل تكون تحته الزوجة لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له أن يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الذي [التي] طلق والرجل يشري أمته فليس له أن يقربها حتى يستبرئها
باب اللعان
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي(ع)قال خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والأمة تحت الحر فيقذفها والمجلودة في الفرية لأن الله جل ذكره يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @HAD@ والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان لأن اللعان لا يكون إلا باللسان
باب الإيلاء
أخبرنا
Page 114