Itqan
الإتقان في علوم القرآن
Investigator
محمد أبو الفضل إبراهيم
Publisher
الهيئة المصرية العامة للكتاب
Edition Number
١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى لِسَانِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ
هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعٌ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مُوَافِقَاتُ عُمْرَ وَقَدْ أَفْرَدَهَا بِالتَّصْنِيفِ جَمَاعَةٌ.
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رسول الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الِلَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَمَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا: وَقَالَ: إِلَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ عُمْرُ يَرَى الرَّأْيَ فَيَنْزِلُ بِهِ الْقُرْآنِ.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الِلَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَزَلَتْ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الِلَّهِ إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ الِلَّهِ ﷺ نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾، فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ.
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي الحجاب وفي أساري بَدْرٍ وَفِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي - أَوْ وَافَقَنِي
1 / 127