47

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Investigator

إبراهيم العجوز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

وَلِهَذَا اتَّفقُوا على أَن أصح الحَدِيث مَا اتّفق على إِخْرَاجه الشَّيْخَانِ ثمَّ مَا أنفرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم ثمَّ مَا كَانَ على شَرطهمَا ثمَّ على شَرط البُخَارِيّ ثمَّ على شَرط مُسلم ثمَّ على شَرط غَيرهمَا وَإِن صَحِيح بن خُزَيْمَة أصح من صَحِيح ابْن حبَان وَابْن حبَان أصح من مُسْتَدْرك الْحَاكِم لتفاوتهم فِي الِاحْتِيَاط وَمن الْمرتبَة الْعليا مَا أطلق عَلَيْهِ بعض الْأَئِمَّة أَنه أصح الْأَسَانِيد كالشافعي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عَمْرو وَالزهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَابْن سِيرِين عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ وَالنَّخَعِيّ عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود وَدون ذَلِك كَرِوَايَة يزِيد بن عبد الله بن أبي بردة عَن أَبِيه عَن جده عَن أبي مُوسَى وكحماد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس وَدون ذَلِك كسهيل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة والْعَلَاء عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة فَإِن خف الضَّبْط أَي قل مَعَ وجود بَقِيَّة الشُّرُوط فَحسن وَهُوَ يُشَارك الصَّحِيح فِي الإحتجاج بِهِ وَإِن كَانَ دونه وَأما تفاوته فأعلاه مَا قيل بِصِحَّتِهِ كَرِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَمُحَمّد بن اسحق عَن عَاصِم بن عمر عَن جَابر وَزِيَادَة راويهما أَي الصَّحِيح وَالْحسن أَي الْعدْل الضَّابِط على غَيره مَقْبُول إِذْ هِيَ فِي حكم الحَدِيث المستقل وَهَذَا إِذا لم تناف رِوَايَة من لم يزدْ فَإِن نافت بِأَن لزم من قبُولهَا رد الْأُخْرَى احْتِيجَ إِلَى التَّرْجِيح فَإِن كَانَ لأَحَدهمَا مترجح فالآخر شَاذ وَقد ذَكرْنَاهُ حَيْثُ قُلْنَا فَإِن خُولِفَ أَي الرَّاوِي بأرجح مِنْهُ لمزيد ضبط أَو كَثْرَة عدد وَنَحْو ذَلِك من المرجحات فشاذ والأرجح يُقَال لَهُ الْمَحْفُوظ مِثَاله مَا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَوْسَجَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا توفّي على عهد رَسُول الله ﷺ وَلم يدع وَارِثا إِلَّا مولى هُوَ أعْتقهُ الحَدِيث وتابع ابْن عُيَيْنَة على وَصله ابْن جريج وَغَيره وَخَالفهُم حَمَّاد بن زيد فَرَوَاهُ عَن ابْن دِينَار نَحن عَوْسَجَة وَلم يذكر ابْن عَبَّاس قَالَ أَبُو حَاتِم الْمَحْفُوظ حَدِيث ابْن عُيَيْنَة فحماد من أهل الْعَدَالَة والضبط وَمَعَ ذَلِك رجح رِوَايَة الْأَكْثَر وَعرف من هَذَا أَن الشاذ مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لمن هُوَ أولى مِنْهُ أما إِذا كَانَت الْمُخَالفَة من غير مَقْبُول فَلَا يُسمى شاذا بل مُنْكرا وَإِن سلم من الْمُعَارضَة بِأَن لم يَأْتِ خبر يضاده فمحكم ومثاله كثير وَإِلَّا أَي وَأَن عورض وَأمكن

1 / 49