544

من دون وجوب الصفة فح الاستحباب المذكور في قوة الوجوب ولشيخنا الشهيد في الذكرى مثل ذلك في قيام القراءة بسورة طويله وعلى تقدير ادخال التكبيرات الزايدة على الاستحقاق في الصلوة وعند سؤال الجنة والاستفاده من النار و وللوقوف المستحب في اثناء القراءة وبالجملة استنادهم في هذا المقام إلى ان كيفية الواجب لا تكون الا واجبة وان العبادة الواحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا ينص على تعميم هذا الحكم بالنسبة إلى اجزاء العبادة الواجبة وابعاضها و صفاتها وهباتها وكيفياتها جميعا وان لم يؤخذ هذا الاصل على العموم فكيف تعقل هناك النقض بالمندوب الذى يجب بالشروع كالحج والاعتكاف فاما قول شيخنا الشهيد في التكرار بر ذكر الركوع على الاسار والاقرب ان الواجبة هي الاولى نعم لو نوى وجوب غيرها فالاقرب الجواز لعدم تعين التضيق فالمراد به الوجوب على التحتم وبيان اقل المراتب الذى لا يتعداه الاجزاء والاتيان بما في الذمه وبالاستحباب في مقابلة كون موصوفه من مكملات الواجب ومصيراته افضل واجمل والمصلى مخير بين اعتباره الاولى

Page 10