536

ومصيرة اياه افضل الفردين الواجبين تخييرا والفرد الكامل بعينه يوصف بالاستحباب العينى الغير المدافع للوجوب التخييري مثلا استحباب التثليث والتخميس والتسبيع في ذكر الركوع مرجعة تخيير المكلف في المأمور به بين الواحدة والثلث والخمس والسبع والمرتبة الحتمية التى لا يتعداها الاجزاء المرة الواحدة ولا شطط في التخيير بين الزايد والناقص كمأ بين القصر والاتمام في المواضع المعدودة وبين الجمعه والظهر في زمان الغيبة مع استجماع شرايط النيابة العامة واستحباب رفع اليدين بالتكبير مع كون اليدين مرسلتين وبينه مع رفعهما ولكنه مع الرفع اكمل وافضل واستحباب الجهر بالبسمله مرجعة إلى التخير والاتيان بها اخفاتا وجهرا والجهر وافضل إلى غير ذلك من المندوبات والمسنونات الوارد توظيف الصلوة وتحديدها بها شرعا فلذلك قالوا مندوبات الصلوة مثلا تدخل في نية الوجوب تبعا هذا في المندوبات التى قد جعلها الشرع وظائف العبادة الواجبة وهيآتها وكيفياتها فاما ما لا تخصص لها من تلقاء الشرع بتلك العبادة بل هي مسنونات في انفسها وغاية ما ثبت من الشرع جواز الاتيان بها في خلال تلك

Page 2