Ithnā ʿashara risāla
إثنا عشر رسالة
واختاره شيخنا في النفلية وهو اولى وخامسها يجوز القراءة في احدى الاخيرتين والتسبيح في اخريهما وفى رواية حسين حماد اشعار بذلك حيث قال عليه السلام اقرا في الثالثة وسادسها ليس فيها بسملة وجوبا لانها جزء من القراءة فقط قال في الذكرى والاقرب انها غير مسنونة هنا ولو اتى بها لم يكن به باس ونحن نقول انما يصح نفى الباس على تقدير الاتيان بها مع عدم اعتقاد انها من مسنونات التسبيح وسابعها الاقرب انه إذا شرع في احدهما فليس له تركه والعدول إلى الاخر وان كان إلى الافضل لانه ابطال للعمل ويحتمل جوازه كخصال الكفارة وخصوصا إلى الافضل ولو شرع في احدهما بغير قصد قال في الذكرى فالظ الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلوة فعل ايهما كان ولو كان قاصدا لاحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالاقرب
Page 205