Ithnā ʿashara risāla
إثنا عشر رسالة
المساواة في حق المنفرد اما الامام فالافضل له القراءة وعد شيخنا في الدروس من المسنونات القراءة للامام في الاخيرتين والتسبيح للمنفرد واستحب ابن الجنيد للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس مسبوق والقراءة ان علم دخول المسبوق أو جوزه ليكون ابتداء الصلوة للداخل بقراءة واما المأموم فيقرا فيهما والمنفرد يجزيه ايما فعل والوجه عندي ما في الدروس لما في صحيحة معوية بن عمار عن الصادق (ع) انى اكره ان اجعل اول صلوتى اخرها وهى محمولة على المنفرد والقراءة للامام منصوص عليها في رواية منصور بن حازم عن الصادق (ع) واما رواية محمد بن حكيم عن الكاظم (ع) فمحمولة على الامام ورواية وهى محمد بن حمران عن الصادق (ع) فمقادها مطلق افضلية التسبيح لا افضلية التسبيح مطلقا ورواية على بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام
Page 203