Ithnacashar Risala
إثنا عشر رسالة
المراد بالصلوة مواضعها أي المساجد على ما هو المروى عن مولانا الباقر عليه السلام أو كان المراد بها في قوله تعالى صدر الاية ولا تقربوا الصلوة نفسها وعند قوله تعالى ولا جنبا مواضعها على مضاهاة الاستخدام واما ان كان المراد في الموضعين نفسها فعبور السبيل بمعنى السفر المسوغ للتيمم ثم اليس قوله صلى الله عليه واله وسلم يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين كالناص على اباحة دخول المسجد للقطع بانه لا يراد الاكتفاء به للصلوة في البيت دون دخول المسجد والصلوة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم السابع المتيمم من الجنابة إذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد وقراءة العزائم والطواف المندوب وما ضاهاها قبل التيمم عن الوضوء عندنا لخروجه عن حكم الجنب بالتيمم الاول وعندهم لا يباح شئ من ذلك الا
Page 108