Your recent searches will show up here
Ithnacashar Risala
Mir Damad d. 1041 / 1631إثنا عشر رسالة
والحيض فاحدث حدثا اصغر وليس يتمكن من الوضوء فعندنا يكفيه تيمم واحد ينوى فيه البدلية عن الوضوء وعند الاكثر يجب تيممان بنيتين وثلث ضربات الرابع المتيمم يستحق منذور الصدقة على من ليس بمحدث عندنا لا عندهم وكك المجنب إذا تيمم فوقع منه الاصغر بالنسبة إلى منذورها على من ليس بجنب (الخامس) يتقوى على ما اخترناه وجوب التيمم لصوم الجنب مع عدم التمكن من الغسل ثم النوم لا ينافى استدامته إلى طلوع الفجر لبقاء الطهارة على الجنابة مع النوم وعدم اشتراط الصوم بالوضوء فلذلك لا يجب التجديد مع الانتباه قبل الفجر وكذلك القول في كل حدث اصغر واما على ما ذهبوا إليه ففى اصل الوجوب ثم في وجوب استدامته يقظانا اقوال مختلفة يستدعى
Page 106
Enter a page number between 1 - 790